عن الشركة

  • عن الشركة

    النظام الأساسى للشركة العامة للصوامع والتخزين

    شركة خاضعة لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة1981

    الباب الأول فى تأسيس الشركة

    مادة(1)

    - تأسست الشركة بموجب مرسوم صادر من رئيس مجلس الوزراء فى 25 مايو 1888 بأسم شركة مخازن البوندد المصرية - شركة مساهمة مصرية .

    وبتاريخ 25/2/1967 قررت الجمعية العامة لهذه الشركة تغيير اسمها الى الشركة العامة للصوامع والتخزين فى 25/2/1967 .

     

    - وبموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 459 لسنة 1983 أصبحت الشركة خاضعة لأشراف هيئة القطاع العام للمطاحن والصوامع والمخابز وفقا لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 .

    وبموجب قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وأحكام هذا النظام أصبحت تابعة للشركة القابضة للمطاحن والصوامع والمخابز .

     

    - وبناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 217 لسنة 1993 بدمج بعض الشركات القابضة وبموجب قرار رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام ورئيس الجمعية العامة للشركة القابضة رقم 25 لسنة 1993 بشأن تعديل اسم الشركة القابضة للمضارب وتسويق الأرز الى الشركة القابضة للمضارب والمطاحن أصبحت شركة تابعة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة للمضارب والمطاحن .

     

    - وبصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4313 لسنة 1999 بدمج الشركة القابضة للمضارب والمطاحن فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية - أصبحت الشركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية .

    - وبموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1123 سنة 2014 بنقل تبعية الشركة العامة للصوامع والتخزين التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية الى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين - أصبحت الشركة تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين .

    - وبموجب القانون رقم 185 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 948 لسنة 2021 الخاص بتعديل اللائحه التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام تم نقل تبعية الشركة لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وأصبحت الشركة خاضعة لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاته .

     

    مادة (2)

    أسم الشركة : الشركة العام للصوامع والتخزين (ش.م.م)

    - شركة مساهمة مصرية وفقا لأحكام القانون المصرى

    مادة (3)

    غرض الشركة : هو تجارة وأستيراد وتصدير وتخزين وتبخير وصيانة وتعبئة وتجهيز ونقل وتوزيع ( الحبوب ومنتجاتها وبدائلها - الاعلاف ومكوناتها - مختلف السلع والمواد الغذائية والخمائر - مستلزمات التعبئه والتغليف - مستلزمات التشغيل والأنتاج ) والقيام بأعمال الشحن والتفريغ بأرصفة الموانىء والصوامع الساحلية والداخلية وأعمال التخليص الجمركى - وأعمل التخزين الجمركى والمتنوع - وأغمال وخدمات السياحة والنقل وتصنيع وتجارة المعدات الرأسمالية وقطع الغيار اللازمة أو المتصلة بمختلف هذه الأغراض ،وأى أنشطة مكملة أو ملحقة تكفل أستغلال الطاقات المتاحة ، وكذلك نشاط الأستثمار العقارى سواء بأنشاء العقارات أو الأتجار فيها بالبيع أو التأجير أو الشراء وذلك كله لحسابها أو لحساب الغير ، بمعرفتها أو بمعرفة الغير فى جمهورية مصر العربية أو خارجها وكذا القيام بأعمال الشراء والبيع التى تتطلبها كافة العمليات التى تقوم بها الشركة وكذلك أعمال الوكالة التجارية عن الغير فى جمهورية مصر العربية أو خارجها أو كل ماسبق فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للأستثمار مسبقا ويجوز للشركة تأسيس أو المشاركة فى تأسيس الشركات أو أن يكون لها مصلحة أو أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع أى من الأشخاص الأعتبارية أو الطبيعية التى تزاول أعمالا مماثله أو شبيهه أو التى قد تعاونها على تحقيق أغراضها ، أو أن تندمج فيها أو تشتريها أو تستأجرها أو تؤجر لها أو تلحقها بها ، وذلك فى جمهورية مصر العربية أو خارجها مع مراعة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء .

    مادة (4)

    يكون المركز الرئيسى لأدارة الشركة ومحلها القانونى فى العنوان التالى :

    1 ميدان السواح خلف قصر القبة - سرايا القبة - محافظة القاهرة

    موقع ممارسة النشاط : جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه العامة للأستثمار مسبقا مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 .

    ويجوز لمجلس ادارة الشركة أن ينشىء لها فروع أو مكاتب أو توكيلات فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه العامة للأستثمار مسبقا مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 .

    وتقع المسئولية كاملة على عاتق الشركة فى الحصول على تراخيص مزاولة النشاط الصناعى فى هذا الموقع وعلى الأخص الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية فى حالة أقامة المشروع داخل أو خارج المناطق الصناعية دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للأستثمار فى هذا الشأن .

    مادة (5)

    مدة الشركة : خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجارى ويجوز بقرار من الجمعية .

بيان خاص بموقع الشركة

نحيط سيادتكم علما بان موقع الشركة الرسمى للشركة العامة للصوامع والتخزين وما يخصها من اخبار او قرارات هو الموقع الحالى 

وليس لموقع الشركة اى صفحات او جروبات على مواقع التواصل الاجتماعى سواء فيس بوك او تويتر 

وعند توافر مثل هذه الصفحات سيتم الاعلان عنها هنا 

ولا يمثل الشركة حاليا اى صفحة منشورة او عاملة على صفحات التواصل الاجتماعى ولا تمثل الشركة فى اى شى 

وشكرا